سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
115
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و چيزى كه بين مسئله عجز حيوان از راه رفتن با مسئله اينجا يعنى شكسته شدن دست يا پاى حيوان فرق گذارده و در اول ذبح را واجب نموده ولى در اينجا فروختن را تجويز كرده روايت است . قوله : يجوز بيعه : يعنى بيع ( هدى ) . قوله : وصوله : يعنى وصول هدى . قوله : و الصدقه بثمنه : يعنى ثمن مبيع كه هدى باشد . قوله : و وجوب ذبحه فى محله : ضمير در [ ذبحه ] به هدى و در محله به [ ذبح ] عائد است . قوله : مشروط بامكانه : ضمير در [ امكانه ] به [ ذبح ] راجع است . قوله : و قد تعذر فيسقط : ضميرهاى مرفوعى در اين دو فعل به ( وجوب ذبح در منى ) عائد است . قوله : و الفارق : مبتداء و خبر آن النص مىباشد . قوله : عجزه و كسره : هردو ضمير به هدى عائد است . قوله : النص : مقصود روايتى است كه صاحب وسائل آن را در ج 10 ص 126 چنين نقل مىنمايد : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى قال : سئلته عن الهدى الواجب اذا اصابه كسر او عطب ايبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدى آخر ؟ قال بيبعه و يتصدّق بثمنه و يهدى هديا آخر . متن : و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ