سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

59

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مع عدم قصده الامناء : ضمير در [ قصده ] به ناظر راجع است . قوله : و لا اعتياده : يعنى اعتياد ناظر . قوله : و ما قرّ به حسن : ضمير فاعلى در [ قرّبه ] بمرحوم مصنّف راجع است . قوله : لكن يفهم منه : ضمير در [ منه ] به ما قرّبه راجعست . قوله : و الاقوى الاكتفاء به : ضمير در [ به ] باعتياد راجعست . قوله : و هو ظاهره فى الدّروس : ضمير [ هو ] به اكتفاء باعتياد راجعست يعنى ظاهر عبارت مصنّف در كتاب دروس اين است كه مجرّد اعتياد بدون قصد نيز در فساد روزه و ثبوت قضاء كافيست و عبارت دروس اينست : ( و فى حكم الاستمناء النّظر لمعتاده ) . متن : و إنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين ، للنهي عنه ، فأقل مراتبه الفساد ، كغيره من المنهيات في الصوم ، من الارتماس و الحقنة ، و غيرهما ، و الأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات و إن أثم ، إذ لا دلالة للتحريم على الفساد ، لأنه أعم ، فلا يفسد إلا مع النص عليه ، كالتناول ، و الجماع ، و نظائرهما . و لا فرق حينئذ بين المحللة ، و المحرمة إلا في الإثم ، و عدمه . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر فساد روزه و بوجوب قضاء در مورد نظركردنى كه حرام است اگرچه ناظر واجد دو وصف نامبرده ( قصد امناء و اعتياد به آن ) نباشد اينست كه فعل مزبور ( نظر كردن ) منهى است و اقلّ مراتب