سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
255
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع است . قوله : مع عدم علمه : يعنى مع عدم معلوميّته ، ضمير مجرورى به واجب راجع است . متن : ( و لو ردد ) نيته يوم الشك ، بل يوم الثلاثين مطلقا ، بين الوجوب إن كان من رمضان ، و الندب إن لم يكن ( فقولان أقربهما الإجزاء ) ، لحصول النية المطابقة للواقع ، و ضميمة الآخر غير قادحة ، لأنها غير منافية ، و لأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا ، فالضميمة المتردد فيها أدخل في المطلوب ، و وجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن ، و هو هنا كذلك بنية الندب ، و منع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل ، و من ثم لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا و يشكل بأن التردد ليس في النية ، للجزم بها على التقديرين ، و إنما هو في الوجه ، و هو على تقدير اعتباره أمر آخر ، و لأنه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو ، و الفرق بين الجزم بالوجوب ، و الترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد بخلاف الثاني . شرح فارسى : [ حكم ترديد در نيّت ] مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر صائم در نيّت خود ترديد بياندازد يعنى اينطور نيّت كند : اگر روزه اوّل ماه است روزه را به قصد وجوب مىگيرم و در غير اين صورت به نيّت استحباب آن را انجام مىدهم . در صحّت اين روز بين فقهاء دو قول است ولى اقرب و نزديكتر به صواب اين است كه روزه صحيح و از واقع مجزى است .