سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
213
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و قضاء الصّوم الواجب مطلقا : يعنى روزه واجب قضاء هر روزهاى باشد . قوله : كما يقتضيه اطلاق : ضمير منصوبى در [ يقتضيه ] بمطلقا راجعست . قوله : و هو قول قوى : ضمير [ هو ] به عدم وجوب تتابع بطور مطلق راجعست . قوله : وجوب متابعته : ضمير در [ متابعته ] بقضاء نذر راجع است . قوله : و ان كان بدل النّعامة : ضمير در [ كان ] بجزاء صيد راجعست . قوله : يشترط فيها : ضمير در [ فيها ] به سبعه راجعست . قوله : كالثّلاثة : يعنى همانطوريكه در سه روز ديگرش متابعت لازم است . قوله : و به رواية حسنة : ضمير در [ به ] به اشتراط متابعت راجعست . متن : ( و كل من أخل بالمتابعة ) حيث تجب ( لعذر ) كحيض ، و مرض و سفر ضروري ( بنى عند زواله ) ، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها مطلقا ، كصوم كفارة اليمين ، و كفارة قضاء رمضان ، و ثلاثة الاعتكاف ، و ثلاثة المتعة ، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در مواردى كه توالى و متابعت ايّام صومى واجب است