سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

174

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

پوشيدن تهيّه نموده باشد نه زينت . قوله : اشتركوا فيه : ضمير در [ فيه ] بقضاء راجعست . قوله : فيقسّط عليهم بالسّوية : ضمير نائب فاعلى در [ يقسط ] به قضاء و در [ عليهم ] به اولاد راجعست . قوله : فان انكسر منه شئ : ضمير در [ منه ] به روزه قضاء و ما فى الذّمه ميّت راجعست . قوله : و لو لم يكن له ولد : ضمير در [ له ] بميّت عائد است . قوله : بالوصف : يعنى مذكّر . قوله : و للتعليل بانّه فى مقابل الحبوة : ضمير در [ بانّه ] به قضاء راجعست . متن : ( و قيل : يجب ) القضاء ( على الولي مطلقا ) من مراتب الإرث حتى الزوجين ، و المعتق ، و ضامن الجريرة ، و يقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ، ثم الإناث ، و اختاره في الدروس . و لا ريب أنه أحوط و لو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند : قضاء فرائض ميّت بر مطلق ولىّ او واجب است . شارح ( ره ) مىفرماين : تمام كسانى كه در مراتب ارث ولىّ ميّت محسوب ميشوند مشمول اين حكم هستند حتّى زن و شوهر نسبت به يكديگر و نيز ورّاث سببى همچون معتق و ضامن جريره . البتّه در بين ورّاث ذكور ارشد بر ديگران مقدم مىباشند و در صورت