سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
142
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نقل شده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از علىّ بن رئاب ، از ابراهيم بن ميمون قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب باللّيل فى شهر رمضان ثمّ ينسى ان يغتسل حتّى يمضى لذلك جمعة او يخرج شهر رمضان . قال : عليه قضاء الصّلاة و الصّوم . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : مقتضاى اطلاق صحيحه مذكور اينست كه بين يك يا چند روز بلكه تمام ماه در اين حكم فرقى نباشد . پس اگر اول ماه غسل را فراموش كرد و پس از انقضاء آن متذكّر شد لازمست تمام روزههايش را قضا نمايد . قوله : عدم اشتراطه بالطّهارة : ضمير مجرورى در [ اشتراطه ] به صوم راجعست . قوله : لو نام جنبا : ضمير در [ نام ] به مكلّف راجعست . قوله : و ان تعمّد تركه : يعنى ترك غسل . قوله : فهنا اولى : مشاراليه [ هنا ] فرض نسيان مىباشد . قوله : و وجه القضاء فيه : ضمير در [ فيه ] به نسيان راجعست قوله : و مقتضى الاطلاق : يعنى اطلاق الخبر . متن : و في حكم الجنابة الحيض و النفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ، و في حكم رمضان المنذور المعين . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : حيض و نفاس در حكم جنابت مىباشند بنابراين اگر