سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
61
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما ، فانّى قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ به حكم اللّه و علينا ردّ و الرّاد علينا ، الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه الحديث . قوله : و غيره : يعنى و غير اين حديث . قوله : و الحاصل انّه مع حضور الامام عليه السّلام : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد . قوله : الّا به او بنائبه : ضميرهاى مجرورى به امام معصوم عليه السّلام راجع هستند . قوله : و هو المنصوب للجمعة : ضمير [ هو ] به نائب خاص راجع است . قوله : او لما هو اعمّ منها : يعنى اعمّ من الجمعة منتهى چون در زمان حضور امام عليه السّلام است و حضرتش عليه السّلام خود به طور معيّن و مشخّص او را براى نيابت تعيين فرمودهاند از اينرو به وى نائب خاص مىگويند اگرچه مورد نيابتش تعميم داشته و شامل اقامه جمعه و غير آن نيز بشود . قوله : و بدونه تسقط : يعنى و بدون امام عليه السّلام و نائبش جمعه در زمان حضور ساقط است . قوله : و تحريمها : يعنى تحريم جمعه . قوله : فالمصنّف ( ره ) هنا اوجبها : يعنى اوجب الجمعة . قوله : و هو اذن الامام : ضمير [ هو ] به شرط راجعست . قوله : الّذى هو شرط فى الجملة : كلمه [ الّذى ] صفت است براى [ اذن الامام عليه السّلام ] .