سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

62

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بوجوبها حينئذ : ضمير در [ بوجوبها ] به جمعه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين غيبت الامام عليه السّلام است . قوله : و ان لم يجمعها فقيه : يعنى و ان لم يقمها فقيه ، ضمير منصوبى به جمعه راجعست . قوله : او بامكانه : يعنى امكان من نصبه ( مقصود نائب امام عليه السّلام است ولو فقيه باشد ) . قوله : فمع عدمه : يعنى عدم امكان . قوله : من الكتاب : مقصود آيه ( 10 ) از سوره جمعه است كه مىفرمايد : يا ايّها الّذين آمنوا اذا نودى للصّلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذر البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون . قوله : و منهم المصنّف فى البيان : ضمير در [ منهم ] به اكثر عود مىكند . قوله : فانّهم يكتفون بامكان الاجتماع : ضمير در [ فانّهم ] به اكثر عود مىكند . متن : و ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة ، و بالاستحباب أخرى ، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا ، و إنما تجب على تقديره تخييرا بينها ، و بين الظهر ، لكنها عندهم أفضل من الظهر و هو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييرا ، مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي و على هذا ينوي بها الوجوب و تجزي عن الظهر . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :