سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

57

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

صاحب شرع انور مىباشد . متن : ( و لا تنعقد ) الجمعة ( إلا بالإمام ) العادل عليه السلام ( أو نائبه ) خصوصا ، أو عموما ( و لو كان ) النائب ( فقيها ) جامعا لشرائط الفتوى ( مع إمكان الاجتماع في الغيبة ) هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة ، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله " انظروا إلى رجل قد روى حديثنا " إلى آخره ، و غيره و الحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به ، أو بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة ، أو لما هو أعم منها ، و بدونه تسقط ، و هو موضع وفاق . و أما في حال الغيبة - كهذا الزمان - فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة و تحريمها : فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط و هو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا و بهذا القول صرح في الدروس أيضا . و ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه ، عملا بإطلاق الأدلة و اشتراط الإمام عليه السلام ، أو نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور ، أو بإمكانه ، فمع عدمه يبقى عموم الأدلة : من الكتاب و السنة خاليا عن المعارض ، و هو ظاهر الأكثر و منهم المصنف في البيان ، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ج : نماز جمعه منعقد نمىشود مگر اينكه امام جمعه يا امام معصوم عليه