الشيخ فاضل اللنكراني
22
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
إذا كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ ، 189 إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، 87 ، 138 ، 281 إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا تشرب ، 59 ، 189 إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد . . . ، 595 إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها . . . ، 35 اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ، 153 ، 156 اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه ، 284 اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ، 309 اغسله مرّتين ، 431 افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنّم ، 514 إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، 69 الأمر في مسح الرجلين موسّع : من شاء مسح مقبلًا ، ومن شاء مسح مدبراً . . . ، 582 ، 592 امسح الرأس على مقدّمه . . . ، 538 ، 540 امسح رأسك ورجليك ، 601 امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن ، 593 امسحوا أرجلكم ، 576 إنّ الفخذ ليست من العورة ، 394 إنّ اللَّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه . . . ، 541 إنّ الماء أكثر من القذر ، 129 إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . . . ، 148 إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك . . . ، 51 انصرف فمسح على رأسه ، 566 إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ ، 527 ، 528 ، 529 إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه ، فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ، 77 ، 133 إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما ، 284 إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ، أو يَتَوضَأ . . . ، 29 إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ ، 563