الشيخ فاضل اللنكراني
23
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء ، 37 إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه ، 121 إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر ، 391 إن مسحت الرجل قبل الرأس . . . ، 594 إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن . . . ، 564 إنّه الكرّ من الماء ، 87 إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره ، 164 إنّ هذا هو الظُّنبوب ، 585 أتبع وضوئك بعضه بعضاً ، 596 أرطال بمكيال العراق ، 200 أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه 462 أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء ، 149 أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، 270 بسم اللَّه ، وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة ، 503 تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، إبدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس . . . ، 593 ، 594 تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، 527 تُقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ، 587 توضّأ عليّ عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل ، 619 توضّأ كما أمر اللَّه تعالى ، 539 ، 562 ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ، 207 ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، 211 ، 213 ، 214 ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ ، 622 ثمّ امسح الرأس والرجلين ، 594 ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 427 ، 428 ثمّ يدخله الحبّ ، 125 جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز . . . ، 439 حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، 59