الشيخ فاضل اللنكراني
61
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 26 : لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود 1 .
الشيخ فاضل اللنكراني
61
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 26 : لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود 1 .