الشيخ فاضل اللنكراني

62

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 27 : لو أنهشته حيّة لها سمّ قاتل بأن أخذها وألقمها شيئاً من بدنه فهو قتل عمد عليه القود ، وكذا لو طرح عليه حيّة قاتلة فنهشته فهلك ، وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار ، أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعف كمرض أو صغر أو كبر ، فإنّ في جميعها وكذا في نظائرها قوداً 1 . مسألة 28 : لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود ، وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلًا غالباً ، أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد 2 .