الشيخ فاضل اللنكراني
60
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 25 : لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً ، فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشكال ، بل هو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاء ، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنّه لا يتردّد السباع ، فاتّفق ذلك لا يكون من العمد ، والظاهر ثبوت الدية 1 .
--> ( 1 ) - مرّ في الصفحة 33 .