الشيخ فاضل اللنكراني
466
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
إنّ من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنّما ، 14 إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، 232 أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ، 175 لا يبطل دم امرئ مسلم ، 221 جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية ، 124 صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثمّ استحلفهم قسامة باللَّه ما قتلناه ، 251 عشرة من الإبل ، 123 ، 128 عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ ، 395 ، 400 فإنّ على الذين ادّعي عليهم أنيحلف منهم خمسون ما ، 251 قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط ، 16 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله ، 231 قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم ، 295 كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون ، 178 ، 179 لا إلّاأن يزاد على القود ، 189 لا يقاد مسلم بذمّي ، 129 ، 142 ، 149 ، 150 ، 161 ، 318 ، 363 لا يقاد والد بولده ، 152 ، 157 ، 161 ، 318 لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص ، 266 لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات ، 23 لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، 316 ليس عليه شيء ، 41 من قتله الحدّ فلا دية له ، 316 مهلًا يا أبان هذا حكم ، 123 نعم ، في الجراحات حتّى يبلغ الثلث سواء ، 124 نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف ، 311