الشيخ فاضل اللنكراني
467
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ، 184 ، 185 والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا ، 238 واللَّه ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي ، 151 وإن قطع يد أحدهما ، 103 ، 107 ، 114 وإن لم يقسموا - أي المدّعون - فإنّ على الذين ادّعي ، 227 وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء ، 196 هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه ، 14 هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي ، 130 هذا شيء شديد لا يحتمله الناس ، فليعط أهله دية المسلم ، 134 هذان متعدّيان جميعاً ، فلا أرى على الذي قتل الرجل ، 184 يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولًا ، وتقطع يساره للرجل ، 371 يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى ، 72 يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها ، 12