الشيخ فاضل اللنكراني
465
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
فهرست روايات إذا بلغ عشر سنين ، 166 إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية ، 324 إلّا أن يكون فيهما الموت ، 96 الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على ، 220 الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، 42 إنّ الخطأ أن تعمده ولا تريد قلته بما لا يقتل مثله ، 17 إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، ، 281 إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثمّ يقطعهما ، 107 ، 113 إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه ، 212 إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، 330 إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول ، 111 إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد ، 163 إن ضرب رجل رجلًا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة ، 29 إن قال الرابع وهمت ضرب الحدّ وغرم الدية ، 83 إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء ، 173 إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع ، 359 ، 422 إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل ، 95 إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلّا فمن ، 351 إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل ، 286 إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره ، 15 ، 26 إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، 371 إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه ، 371