الشيخ فاضل اللنكراني

431

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

السادس : لو قطع يميناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال فهل يسقط القود أو يكون القصاص في اليمنى باقياً ؟ الأقوى هو الثاني ، ولو خيف من السراية يؤخَّر القصاص حتّى يندمل اليسار ،

--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 90 . ( 2 ) - تحرير الأحكام 2 : 260 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 210 . ( 3 ) - كشف اللثام 2 : 473 . ( 4 ) - استشكل الحكم بجواز الاقتصاص في قواعد الأحكام 2 : 305 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 15 : 298 .