الشيخ فاضل اللنكراني
432
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
ولا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً ، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحكم ، ولو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني بل عليه القود ، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، لكن في القود والدية إشكال 1 .
--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 101 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 409 . ( 3 ) - المهذّب 2 : 485 . ( 4 ) - راجع : جواهر الكلام 42 : 410 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 1013 .