الشيخ فاضل اللنكراني

246

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، فعليه أيضاً خمسون قسامة ، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته وحلف كلّ واحد ببراءته ، ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 219 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 221 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 222 . ( 4 ) - جواهر الكلام 42 : 250 .