الشيخ فاضل اللنكراني
247
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الأيمان حتّى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة ، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف 1 .
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 220 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 222 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 219 .