الشيخ فاضل اللنكراني
66
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 12 : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول 1 .
--> ( 1 ) - كما في الكافي في الفقه : 306 ؛ وشرائع الإسلام 3 : 588 ؛ واللمعة الدمشقية : 124 .