الشيخ فاضل اللنكراني
67
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 13 : لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما ، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصرانيّ اليهوديّة وبالعكس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم ، ولا يشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم 1 .
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 54 . ( 2 ) - كذا في النسخة الأصلية ؛ والوسائل طبع الإسلاميّة ؛ ولكن في الفقيه : « واليهودي يحصن النصرانية » . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 75 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 71 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 9 .