الشيخ فاضل اللنكراني
36
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 14 : يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلّقها قبلها لم يقع 1 .
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 86 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 69 / 229 ؛ وسائل الشيعة 22 : 60 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 30 - 31 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 68 / 225 ؛ وسائل الشيعة 22 : 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 17 .