الشيخ فاضل اللنكراني

37

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 15 : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها ، فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى مضيّها ثمّ بدا له طلاقها صحّ في الحال 1 . مسألة 16 : لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لابدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 97 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 91 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 40 ، الحديث 1 .