الشيخ فاضل اللنكراني

22

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيّات ممّا ليس فيه ضرر عليه كالفرار والاستغاثة بالغير لم يتحقّق الإكراه ، فلو أوقع الطلاق حينئذٍ معه وقع صحيحاً ، نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك ، فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 . ( 2 ) - مغني المحتاج 3 : 290 ؛ المغني ، ابن قدامة 8 : 262 ؛ الشرح الكبير 8 : 245 ؛ المجموع 18 : 200 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 9 : 22 .