الشيخ فاضل اللنكراني

23

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان لا يخلو أوّلهما عن رجحان ، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 32 : 14 .