الشيخ فاضل اللنكراني

13

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

بعض الخصوصيات الأخر المعتبر في المتعاقدين في باب المضاربة ، فانتظر . مسألة 1 : يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ، وفي ربّ المال عدم الحجر لفلس ، وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال ، فلو كان عاجزاً مطلقاً بطلت ، ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحّة بالنسبة على إشكال . نعم ، لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقاً ، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى . وفي رأس المال أن يكون عيناً ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ؛ سواء كان على العامل أو غيره إلّابعد قبضه . وأن يكون درهماً وديناراً ، فلا تصحّ بالذهب والفضّة غير المسكوكين والسبائك والعروض . نعم ، جوازها بمثل الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان غير الذهب والفضّة لا يخلو من قوّة ، وكذا في الفلوس السود . وأن يكون معيّناً ، فلا تصحّ بالمبهم ؛ كأن يقول : « قارضتك بأحد هذين » أو « بأيّهما شئت » . وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً . وفي الربح أن يكون معلوماً ، فلو قال : « إنّ لك مثل ما شرط فلان لعامله » ولم يعلماه بطلت . وأن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور ؛ كالنصف أو الثلث ، فلو قال : « على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي » أو بالعكس ،

--> ( 1 ) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 517 .