الشيخ فاضل اللنكراني

14

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

أو « لك نصف الربح وعشرة دراهم » مثلًا لم تصحّ . وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبيّ بطلت إلّاأن يكون له عمل متعلّق بالتجارة 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 10 .