الشيخ فاضل اللنكراني

226

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 21 : يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ ، لم يصحّ وإن علم بعد ذلك 1 .