الشيخ فاضل اللنكراني

227

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 22 : الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفيّة إرثها : أنّه عند أخذ الورثة بها يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث ، فلو خلّف زوجة وابناً فالثُمن لها والباقي له ، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظّ الاثنين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه ، ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال 1 .

--> ( 1 ) - المقنعة : 619 ؛ الانتصار : 451 . ( 2 ) - النهاية : 425 - 426 ؛ الخلاف 2 : 436 ، مسألة 12 ؛ المبسوط 3 : 113 ؛ وكذ ابن البرّاج في المهذّب 1 : 459 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 11 و 176 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 3 : 263 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 222 . ( 6 ) - لم نعثر عليه في الجوامع الروائيّة للعامّة والخاصّة . نعم ، ذكره الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 12 : 341 .