الشيخ فاضل اللنكراني
210
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، ولو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها ، واطّلع هو على البيع دون موكّله ، له أن يأخذ بالشفعة له 1 .
--> ( 1 ) - الخلاف 3 : 431 ، مسألة 5 ؛ تذكرة الفقهاء 12 : 283 ، مسألة 757 . ( 2 ) - الكافي 5 : 281 / 6 ؛ الفقيه 3 : 46 / 160 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 166 / 737 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 401 ، كتاب الشفعة ، الباب 6 ، الحديث 2 .