الشيخ فاضل اللنكراني

211

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 11 : تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلّابإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره . وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما . نعم ، لو كان الوليّ الوصيّ ليس له ذلك إلّامع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجدّ ؛ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة ، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ، ولو ترك الوليّ الأخذ بها عنهما إلى أن كملا ، فلهما أن يأخذا بها 1 .