الشيخ فاضل اللنكراني
201
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 195 - 196 . ( 2 ) - الكافي 5 : 281 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 164 / 728 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 396 ، كتاب الشفعة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 167 / 742 ؛ الفقيه 3 : 47 / 165 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 407 ، كتاب الشفعة ، الباب 11 ، الحديث 2 .