الشيخ فاضل اللنكراني

202

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلًا ، فكان الشفيع واحداً وبالعكس . نعم ، لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلًا دفعة أو تدريجاً ، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، فهل له التبعيض ؛ بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 255 . ( 2 ) - جواهر الكلام 37 : 272 ؛ وكذا ادّعى الشهرة في المقتصر : 346 ؛ وجامع المقاصد 6 : 362 ؛ ومسالك الأفهام 12 : 279 - 280 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 9 : 9 - 10 ؛ وكفاية الفقه 1 : 543 ؛ ومفاتيح الشرائع 3 : 77 ، مفتاح 925 ؛ وهو خيرة جلّ القدماء والمتأخّرين بل كلّهم إلّاأبو علي والصدوق في الفقيه ؛ وقوّاه العلّامة في مختلف الشيعة 5 : 356 ، مسألة 327 ؛ فليراجع : مفتاح الكرامة 18 : 455 - 461 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 195 - 196 و 201 . ( 4 ) - كذا في الفقيه ، ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن‌تصلح ؟ وهل تكون . . . .