الشيخ فاضل اللنكراني

182

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 33 : لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة ، أو كان نظرة بشهوة ، كان كالأجنبي ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى عليه كان هدراً 1 . مسألة 34 : لو كان المشرف على العورات أعمى ، لا يجوز أن يناله بشيء ، فلو نال وجنى عليه ضمن . وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد ، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لا يراهنّ أو لا يميّزهنّ 2 .