الشيخ فاضل اللنكراني

183

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 35 : لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة ، فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدراً 1 . مسألة 36 : لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن 2 . مسألة 37 : لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر ، فرماه فجنى عليه ، وادّعى عدم قصد النظر ، أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شيء على الرامي في الظاهر 3 .