الشيخ فاضل اللنكراني
159
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً ، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام 1 . مسألة 3 : لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به ، حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً ، جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلى قتل المهاجم 2 .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 52 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 15 : 122 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 12 .