الشيخ فاضل اللنكراني

160

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : لو هجم على حريمه - زوجة كانت أو غيرها - بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز 1 . مسألة 5 : لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم 2 .