الشيخ فاضل اللنكراني

120

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 11 : لو كان إنكار شخص مؤثّراً في تقليل المنكر ، وإنكار الآخر مؤثّراً في دفعه ، وجب على كلّ منهما القيام بتكليفه ، لكن لو قام الثاني بتكليفه ، وقلع المنكر سقط عن الآخر ، بخلاف قيام الأوّل الموجب للتقليل ؛ فإنّه لا يسقط بفعله تكليف الثاني 1 . مسألة 12 : لو علم إجمالًا بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر ، يجب بالمرتبة الدانية ، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية 2 .