الشيخ فاضل اللنكراني

121

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

المرتبة الثالثة : الإنكار باليد مسألة 1 : لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين ، وجب الانتقال إلى الثالثة ؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر 1 . مسألة 2 : إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر ، وجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها 2 .

--> ( 1 ) - صدره : وجاوزوا الحدّ بلطم الخدّ ، والبيت للحكيم الإلهي الأصفهاني الغروي قدس سره ؛ الأنوار القدسية : 36 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 105 و 112 .