الشيخ فاضل اللنكراني

119

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 9 : لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف ، ووجب على الظالم الإجابة ، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ، ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر 1 . مسألة 10 : لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص ، وبالمرتبة التي فوقها من آخر ، فالظاهر وجوب ما هو تكليف كلّ منهما كفائيّاً ، ولا يجب الإيكال إلى من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية 2 .