أبو الصلاح الحلبي
398
الكافي في الفقه
وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية ، فإن التأمت فخمس ديتها . وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما زاد على هذا العدد من الزوايد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته ( 1 ) ، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها ، يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها . وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الابهام فديتها ثلث الدية ( 2 ) ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الابهام ثلث ديتها ، وفي الثاني ( 3 ) ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها . وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف . وفي العضدين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد . وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع من أصابعها عشر دية ( 4 ) ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث
--> ( 1 ) عشر عشر الدية . ( 2 ) في بعض النسخ : ثلث دية اليد . ( 3 ) في المختلف : وفي الباقي . ( 4 ) في بعض النسخ : ديته .