أبو الصلاح الحلبي

399

الكافي في الفقه

الإصبع المعتادة . وفي الساقين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية . وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية . وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو . وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية . وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة . وفي الخصيتين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية . وفي فرج المرأة الدية كاملة ، وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها . وفي افضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها . وفيما ولد كون المجني عليه ادر ( 1 ) خمسا الدية . وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية . وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس كسره ، وإن بطل العضو به فثلثا ديته . وفي موضحة العضو ربع دية كسره . وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه . وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه . وفي الطعنة النافذة في العضو عشر ديته ، وفي الناقلة في الجسد ثلث دية العضو . وحكم الشجاج في الوجه حكمه في الرأس وهي ثمان : أولها الدامية

--> ( 1 ) آدرا .