أبو الصلاح الحلبي
397
الكافي في الفقه
وفي ذهاب شعر الحاجبين نصف الدية ، وفي أحدهما ربع الدية ، فإن نبت فالأرش . وفي ذهاب السمع جملة الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية ، ويعتبر بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم فإن ارتاع فهو سميع وإن لم يرتع فهو أصم ، وفي نقصانه فيهما ( 1 ) باعتبار التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك إلى مماثله في السن ، وفي إحديهما بسد السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في الجهة وقياس ذلك بالسليمة ، وفي قطع الأذنين الدية كاملة ، وفي قطع إحديهما نصف الدية ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي بعض الأذن بحساب ديتها ، يقاس بالخيط ( كذا ) . وفي ذهاب الشم الدية كاملة ، ويعتبر بتقريب الحراق إلى الأنف فإن دمعت عينه فهو سليم وإن لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه ، وفي استيصال الأنف الدية كاملة ، وفي الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين ربع الدية ، وفي النافذة فيهما نصف الدية ، فإن صلحت والتأمت فخمس الدية ، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية ، فإن التأمت فعشر الدية ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية . وفي ذهاب النطق الدية كاملة ، ويعتبر بالأبرة فإن خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو سليم ، وفي بعضه ( 2 ) بحساب حروف المعجم ، يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث ديته ، وفي بعضه بحساب ذلك .
--> ( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) وفي نقصه .