أبو الصلاح الحلبي

329

الكافي في الفقه

قائمة وإن بذل له زيادة عليها ، فإن تصرف فيها فعليه قيمتها إلا أن يتبرع بالفضل . فصل في العارية العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين . مضمونة ، وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي ، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش ما نقص . فإذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستعير اليمين ، وله ردها مع دعوى التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه . وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المستعير ( كذا ) . وما ليس بمضمون من العواري ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدى فيه من العواري المطلقة من التضمين العرية من التعدي والتفريط ، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش .