أبو الصلاح الحلبي

262

الكافي في الفقه

جميع ما يخرجه ، يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الإمام من الحقوق الآن ( 1 ) . وأما أرض الكافر والمتأولين والمرتدين وبغاة ( 2 ) المحاربين ، فحكمها حكم الأصل إن كان ملكا أو صلحا أو فتحا أو نفلا . وحكم زرع هذه الأراضي حكمها . ولا يجوز لإمام ولا مأموم أن يحكم في شئ منها بغير ما قرره الشرع فإن فعل لم يمض ، وكان على المتمكن من الانكار إبطاله ، ورد الأرض والمسكن إلى حكم الأصل .

--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) والبغاة .