أبو الصلاح الحلبي
263
الكافي في الفقه
وأما الفسق فمستحق بكل معصية ليست بكفر ، وهو مقتض لفرضين : أحدهما يختص الماضي ، والثاني يختص المستقبل . فالفرض الأول مختص بسلطان الاسلام أو من تصح نيابته عنه وهو على خمسة أضرب : منها ما يوجب الحد وهو الزنا واللواط والسحق والجمع بين أهل الفجور له والقذف والسرق والفساد في الأرض وشرب الخمر والفقاع . ومنها ما يوجب التعزير وهو إتيان البهائم والاستمناء والتعريض بالسب ومواقعة ( 1 ) ما ذكرناه من القبائح والاخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية . ومنها ما يوجب القصاص بالقتل والجراح وهو مختص بتعمد ما يوجبهما . ومنها ما يوجب الدية وهو مختص بما يقع عن خطأ من قتل أو جراح . ومنها ما يوجب الأرش أو القيمة وهو مختص بما يحصل من إتلاف لملك الغير أو تنقص قيمته عن خطأ أو عمد . وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس ( كذا ) في مواضعه إن شاء الله تعالى .
--> ( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بضعها الآخر : موافقة .