الشيخ فاضل اللنكراني

427

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه . . . ، 158 ، 299 إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في . . . 316 ، 377 ، 388 إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوماً ، 266 إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء ، الحديث ، 125 إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ؛ والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً . . . ، 319 إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه . . . ، 183 إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء . . . . ، 204 إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم ، 215 إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد . . . ، 159 ، 300 إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، 234 إنّما عليك مشرقك ومغربك . . . ، 261 إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان . . . 19 ، 49 إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار ، 46 ، 299 إنّه ليس عليه إلّاما يستقبل ، 272 إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له . . . ، 39 أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، 37 أربعة أيّام ، 335 أفطر ، 105 أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ ، 46 ، 47 ، 78 أمّا اعتزال النساء فلا ، 377 أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم ، 286