الشيخ فاضل اللنكراني
428
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا ، 335 أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك - إلى أن قال : - وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا . . . . ، 242 أنّ لكلّ شهر عمرة ، 175 أولم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلّاللرؤية ، 253 أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، 133 أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، 163 بعد ما ارتفع النهار ، 41 بل يبني على ما كان صام ، 324 بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، 316 تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة ، 222 تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين ، 176 تفطر . . . ، 196 تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم ، 195 تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يأمر ، 84 ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، 91 ، 125 جائز لا بأس به ، 117 جعلت للَّهعلى نفسي ، 50 حتّى طلع الفجر ، 75 حتّى يخاف على نفسه ، 198 حتّى يستيقظ ، 100 حتّى يطلع الفجر ، 75